باب في أوقات الصلاة
  ٢٧٤ - وقال محمد: «لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم، إذا اضطروا إلى ذلك».
  ٢٧٥ - قال محمد: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقد ذكر عن علي # أنه قال: (ليس عليهن أذان).
  ٢٧٦ - وعن علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: «الإقامة شفع».
باب في أوقات الصلاة
  ٢٧٧ - قال محمد: «كان عبدالله بن موسى يصلي الفجر إذا اعترض الفجر، وكذلك كان أحمد بن عيسى، وكان عبدالله يصلي الظهر إذا زالت الشمس يتطوع بركعات(١)، ثم يصلي الفريضة، وكذلك كان أحمد بن عيسى يصلي إذا زالت الشمس ثمان ركعات، ثم يصلي الفريضة، وكان عبدالله يصلي العصر على قامة بعد الزوال، وكذلك كان أحمد بن عيسى(٢)، وكان عبدالله بن موسى يصلي المغرب إذا سقط القرص وتبين دخول الليل قبل أن تشتبك النجوم، ويصلي الركعتين بعد المغرب قبل أن تشتبك النجوم، وكذلك كان أحمد بن عيسى، أو أمهل قليلا في صلاة المغرب، وكان عبدالله يصلي العشاء الآخرة، إذا غاب الشفق - وهو الحمرة - قبل أن يغيب البياض، وكذلك كان أحمد بن عيسى يصلي رحمة الله عليهما ورضوانه.
  ٢٧٨ - وبه قال: حدثنا جبارة بن مغلس، عن مندل، عن [محمد بن] مسلم(٣)، عن أنس قال: كان رسول الله ÷ يصلي الفجر إذا طلع الفجر، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر والشمس بيضاء حية، ويصلي المغرب
(١) في (ج) وهامش (ب): ركعات.
(٢) أو أمهل قليلاً. (هامش ج، هـ). وقال في الهامش: صح أصلاً.
(٣) في الطبقات: عن محمد بن مسلم الزهري. (هامش (أ، ب). قال في الجداول: مسلم عن أنس وعنه مندل، قال مولانا: والصحيح محمد بن مسلم الزهري ... إلخ. (منه).