أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في الحج عن الميت وما فضل من الحجة

صفحة 593 - الجزء 1

  أبيه، عن موسى بن جعفر في الرجل يوصي بحجة؟ قال: «إن كانت فريضة فمن صلب المال».

  ١٣١٤ - قال محمد: وبلغني عن ابن عباس أنه قال في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: «يحج عنه من ماله».

  ١٣١٥ - قال محمد: وبلغنا عن الحسن البصري في الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، قال: «يُحَجُّ عنه من ثلث⁣(⁣١) المال، أوصى بذلك أو لم يُوْصِ».

  ١٣١٦ - قال: وبلغنا عن الحسن البصري أنه قال: «إذا قال الرجل عند موته: إن علي من الزكاة كذا وكذا درهما أُدِّيَ ذلك عنه من جميع المال»، استحسن محمد في الزكاة قول الحسن البصري.

باب ما ذكر في الحج عن الميت وما فضل من الحجة

  ١٣١٧ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الحج عن الميت؟ قال: «لا بأس به».

  قال: وسألته عن الرجل يعطى الشيء يحج به عن غيره، فيفضل من نفقته شيء، ما ترى في الفضل؟ فقال: «هذا مما أهابه».

  ١٣١٨ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول في مثل ذلك: «لا بأس به». قال: «وليس عليه أن يستحل من صاحبه فقد جعل له [ذلك]⁣(⁣٢)».

  ١٣١٩ - قال محمد: «جائز الحج عن الميت والحي التطوع، وجائز عن الميت الحج في الفرض والتطوع، ولا يجوز أن يحج عن الحي الفريضة إلا أن يكون قد أيس أن يطيق ذلك، والرجل والمرأة في ذلك سواء».

  ١٣٢٠ - وبه عن عبدالله، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالحج عن الميت والحي».


(١) في هامش بعض النسخ فوق لفظة (ثلث) مكتوب: «جميع» ورمز فوقها برمز (ش) إشارة إلى نسخة الشريف.

(٢) زيادة من (ب).