أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من حلف بالطلاق ليجامعن في رمضان نهارا أو ليصومن يوم الأضحى والرجل يحلف لا يتسرى جاريته ولا يعتقها ثم يتزوجها

صفحة 173 - الجزء 2

باب من حلف بالطلاق ليجامعن في رمضان نهاراً أو ليصومن يوم الأضحى والرجل يحلف لا يتسرى جاريته ولا يعتقها ثم يتزوجها

  ٢٠٥٦ - وبه قال: محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رجلاً أتى علياً بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين إني حلفت على امرأتي أن أطأها في شهر رمضان نهاراً بطلاقها، فقال: (سافر بها إلى المدائن، ثم طأها نهاراً، فقد حل لك الطعام والشراب والنكاح).

  ٢٠٥٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا حسين [بن نصر]⁣(⁣١)، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى، قال: إن صامه لم تطلق امرأته، والله ولي عقوبته، ويعزره الإمام. [سمعت معحمد بن منصور يقول]⁣(⁣٢): هذا الحديث قوة لقول أبي يوسف، قال أبو يوسف في رجل حلف ليصومن يوم الأضحى، قال: هو صائم وقد أساء. وقال زفر: ليس بصائم؛ لأن رسول الله ÷ قد حرمه.

  ٢٠٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: وحدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: كنت عند أبي جعفر فقال: جاءني رجل من الكوفيين فقال: إن امرأتي حلفتني بطلاقها أن لا أتسرى جاريتي، ولا أعتقها وأتزوجها⁣(⁣٣)، وإني سألت الفقهاء فأعيوني؟ قال أبو جعفر:


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

(٢) بدل ما بين المعقوفين في (ب، و): قال محمد.

(٣) في (و): فأتزوجها.