باب من حلف بالطلاق ليجامعن في رمضان نهارا أو ليصومن يوم الأضحى والرجل يحلف لا يتسرى جاريته ولا يعتقها ثم يتزوجها
باب من حلف بالطلاق ليجامعن في رمضان نهاراً أو ليصومن يوم الأضحى والرجل يحلف لا يتسرى جاريته ولا يعتقها ثم يتزوجها
  ٢٠٥٦ - وبه قال: محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رجلاً أتى علياً بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين إني حلفت على امرأتي أن أطأها في شهر رمضان نهاراً بطلاقها، فقال: (سافر بها إلى المدائن، ثم طأها نهاراً، فقد حل لك الطعام والشراب والنكاح).
  ٢٠٥٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا حسين [بن نصر](١)، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى، قال: إن صامه لم تطلق امرأته، والله ولي عقوبته، ويعزره الإمام. [سمعت معحمد بن منصور يقول](٢): هذا الحديث قوة لقول أبي يوسف، قال أبو يوسف في رجل حلف ليصومن يوم الأضحى، قال: هو صائم وقد أساء. وقال زفر: ليس بصائم؛ لأن رسول الله ÷ قد حرمه.
  ٢٠٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: وحدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: كنت عند أبي جعفر فقال: جاءني رجل من الكوفيين فقال: إن امرأتي حلفتني بطلاقها أن لا أتسرى جاريتي، ولا أعتقها وأتزوجها(٣)، وإني سألت الفقهاء فأعيوني؟ قال أبو جعفر:
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) بدل ما بين المعقوفين في (ب، و): قال محمد.
(٣) في (و): فأتزوجها.