باب النهي عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة
  صاحبه، ومره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع»، ثم قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل، والشعير بالشعير مثل بمثل، والبر بالبر مثل بمثل، والذرة بالذرة مثل بمثل(١) فمن زاد أو ازداد(٢) فقد أربى».
باب النهي عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة
  ٢٣٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن).
  ٢٣٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «نهانا(٣) رسول الله ÷ عن لبستين(٤) الصماء أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد يرفع جانبيه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر، ونهى رسول الله ÷ عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، ونهانا رسول الله
(١) زاد في المجموع يداً بيد. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٢) في (أ): استزاد.
(٣) في (هـ): نهى.
(٤) في هامش (أ، ب): لبستي الصماء.