أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب النهي عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة

صفحة 239 - الجزء 2

  صاحبه، ومره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع»، ثم قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل، والشعير بالشعير مثل بمثل، والبر بالبر مثل بمثل، والذرة بالذرة مثل بمثل⁣(⁣١) فمن زاد أو ازداد⁣(⁣٢) فقد أربى».

باب النهي عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة

  ٢٣٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن).

  ٢٣٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «نهانا⁣(⁣٣) رسول الله ÷ عن لبستين⁣(⁣٤) الصماء أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد يرفع جانبيه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر، ونهى رسول الله ÷ عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، ونهانا رسول الله


(١) زاد في المجموع يداً بيد. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٢) في (أ): استزاد.

(٣) في (هـ): نهى.

(٤) في هامش (أ، ب): لبستي الصماء.