[موعظة للتجار]
  ٢٥٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب(١) منها»
  ٢٥٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب # عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل قد مات إلا شهادة رجلين).
[موعظة للتجار]
  ٢٥٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى قال: حدثني حصين(٢)، عن أبي عبدالرحمن، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قام علي بن أبي طالب # في سوق الكوفة على رابية فقال(٣) ثلاثاً: (يا معشر الناس، أوصيكم بتقوى الله، فإنها وصية الله في الأولين والآخرين، وأن {۞أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ
(١) أي: يعطي الثواب وهو العوض. (هامش أ).
(٢) في (أ): عن حصين أبي عبدالرحمن. وعليها تعليق من الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي بخطّه # قال فيه: ينظر فالذي يروي عنه خالد بن عيسى هو حصين بن المخارق ولعلّ الصواب: حدثني حصين عن أبي عبدالرحمن، والله أعلم. (كاتبها مجدالدين بن محمد المؤيدي عفا الله لهما). [ثم قال بعد ذلك:] قد صحّ في نسخة عن أبي عبدالرحمن فلا إشكال. (مجدالدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنهما). (هامش أ).
(٣) في (ب، وهامش هـ): فنادى.