أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[كم يتزوج الحر من الإماء]

صفحة 142 - الجزء 2

[كم يتزوج الحر من الإماء]

  ١٩٤٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبدالسلام، عن خصيف، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.

  ١٩٤٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة، وذلك لمن خشي العنت، والعنت: [هو⁣(⁣١)] الزنا.

  ١٩٤٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة، ولا⁣(⁣٢) يتزوج أمة وهو يجد طول حرة، وإذا وجد طول حرة بما يتزوج به أمة فلا يتزوج أمة.

[حكم نكاح المملوك للأمة على الحرة]

  ١٩٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن وكيع، ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عبدالله قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.

  ١٩٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المملوك الأمة على الحرة، لأنه يتزوج الأمة وهو يجد طول الحرة.

  ١٩٤٩ - وحدثنا محمد قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (ج، د، هـ، و): «لا» بدون واو قبلها.