[كم يتزوج الحر من الإماء]
[كم يتزوج الحر من الإماء]
  ١٩٤٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبدالسلام، عن خصيف، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
  ١٩٤٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة، وذلك لمن خشي العنت، والعنت: [هو(١)] الزنا.
  ١٩٤٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة، ولا(٢) يتزوج أمة وهو يجد طول حرة، وإذا وجد طول حرة بما يتزوج به أمة فلا يتزوج أمة.
[حكم نكاح المملوك للأمة على الحرة]
  ١٩٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن وكيع، ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عبدالله قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.
  ١٩٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المملوك الأمة على الحرة، لأنه يتزوج الأمة وهو يجد طول الحرة.
  ١٩٤٩ - وحدثنا محمد قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ج، د، هـ، و): «لا» بدون واو قبلها.