[في العزل]
  الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: (هما زانيان أبداً). قال محمد: يعني عندنا فيمن قذفهما أنه لا حد عليه(١).
  ١٦٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: «إذا تابت وتاب فلا بأس بنكاحهما».
[في العزل]
  ١٦٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله قال: أتى رجل من الأنصار النبي ÷ فقال: يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، قال: «فعسى أن يأتيها ما قدر لها»، ثم جاءه بعد ذلك فقال: إن الجارية قد حملت؛ فقال رسول الله ÷: «ما قدر الله من نفس تخرج إلا هي كائنة»(٢).
  ١٦٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة في العزل فقال: «كذب والله المغيرة إني لأعزل، وجاريتي هذه قد كنت أعزل عنها، ولقد كنت حريصاً على أن لا تعلق، فسبقني وذهبت لأقوم فبدرني؛ فعلقت(٣)
(١) الأولى أن يحمل على أنهما زانيان أبداً إن لم يتوبا، وكذلك لا حَدَّ على قاذفهما لعدم العِفَّة، أما إن تابا فعلى قاذفهما الحدّ، إن علم توبتهما. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٢) من الحديث رقم (١٦٩٣) إلى هنا مكانها متأخر في نسخة (أ)، ومن (١٦٩٩) إلى (١٧٠٩) متقدم فيها.
(٣) في (و): فحملت.