أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من رخص في الكحل للصائم

صفحة 545 - الجزء 1

  قال أبو جعفر: «جائز السواك للصائم أي النهار شاء، في أوله أو في آخره».

  ١١٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، عن عثمان بن أبي شيبة، [قال]⁣(⁣١) حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيدالله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ÷ استاك وهو صائم».

  ١١٣١ - قال أبو جعفر في بلّ السواك للصائم: «إن توقاه أحب إلي وأرجو أن لا يكون به بأس».

باب من رخص في الكحل للصائم

  ١١٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن على # قال: (يكتحل الصائم ولا يستعط).

  ١١٣٣ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الكحل للصائم فقال: «جائز، أنا أكتحل بالليل والنهار، وأتأول⁣(⁣٢) [فيه]⁣(⁣٣) قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله ÷: «خير كحالكم⁣(⁣٤) الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر ويقطع الدمعة»».

  ١١٣٤ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الذرور⁣(⁣٥) للصائم؟ فرخص فيه، وقال: «هو أغلظ - يعني: من الكحل - وتوقيه أحب إلى أحمد».

  ١١٣٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالكحل للصائم؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، فيكره له».


(١) زيادة من المخطوطات.

(٢) أي: أعمل بقول النبي. (نخ أ).

(٣) زيادة من نخ ش. (هامش و).

(٤) في (أ، ج، ش): أكحالكم.

(٥) والذر: طرح الذرور في العين، يقال: ذررت عينه بالذرور يذرها ذراً كحلها. (تاج العروس).