باب من رخص في الكحل للصائم
  قال أبو جعفر: «جائز السواك للصائم أي النهار شاء، في أوله أو في آخره».
  ١١٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، عن عثمان بن أبي شيبة، [قال](١) حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيدالله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ÷ استاك وهو صائم».
  ١١٣١ - قال أبو جعفر في بلّ السواك للصائم: «إن توقاه أحب إلي وأرجو أن لا يكون به بأس».
باب من رخص في الكحل للصائم
  ١١٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن على # قال: (يكتحل الصائم ولا يستعط).
  ١١٣٣ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الكحل للصائم فقال: «جائز، أنا أكتحل بالليل والنهار، وأتأول(٢) [فيه](٣) قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله ÷: «خير كحالكم(٤) الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر ويقطع الدمعة»».
  ١١٣٤ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الذرور(٥) للصائم؟ فرخص فيه، وقال: «هو أغلظ - يعني: من الكحل - وتوقيه أحب إلى أحمد».
  ١١٣٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالكحل للصائم؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، فيكره له».
(١) زيادة من المخطوطات.
(٢) أي: أعمل بقول النبي. (نخ أ).
(٣) زيادة من نخ ش. (هامش و).
(٤) في (أ، ج، ش): أكحالكم.
(٥) والذر: طرح الذرور في العين، يقال: ذررت عينه بالذرور يذرها ذراً كحلها. (تاج العروس).