[في اليمين المردودة وتضمين الأجير المشترك وغير ذلك]
  التجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله ø عليَّ: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ}[لقمان ٦]».
[في اليمين المردودة وتضمين الأجير المشترك وغير ذلك]
  ٢٥٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن واصل بن أبي حرة، عن إسحاق بن أبي لبابة، عن أبيه قال: بعت جارية فمكثت سنين ثم جاء صاحبها فزعم أنها مجنونة فقدمني إلى شريح فقال: بينّتك وإلا فيمينه. قال: أنا أرد عليك اليمين، قال: لا، فقال علي #: (قالون). قال أبو جعفر: قالون بالرومية أصبت.
  ٢٥٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن صالح(١) بن دينار: «أن علياً # كان يُضَمِّن الأجير المشترك». قال محمد بن منصور: يعني الذي يعمل للناس.
  ٢٥٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن محمد بن عبيدالله، عن قتادة، عن خلاس، عن علي #: أن رجلاً اشترى ناقة على أنها إن كانت حاملاً فبكذا، وإن كانت حائلاً فبكذا، فقال علي: (إن كانت قائمة ردها).
  ٢٥٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن رجل، عن ابن عباس في رجل قال لأمته: فرجك حُرّ، قال: «هي حرة».
(١) لم أطّلع عليه والحديث سنداً - من عند وكيع إلى آخر السند - ومتناً في مصنف ابن أبي شيبة ولعلّه صالح بن دينار التمار.