أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[زواج الرجل ممن كان قد فجر بها]

صفحة 76 - الجزء 2

[زواج الرجل ممن كان قد فجر بها]

  ١٦٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا وتفرقا وتواثقا أن لا يعيّر أحدهما صاحبه بما كان منهما، وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها).

  ١٦٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، قال: قلت لأبي الجارود، رجل فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوجها، قال: «لا بأس كان أوله سفاح⁣(⁣١)، وآخره نكاح، هو مثل رجل سرق من مال شيئاً فكان حراماً عليه، ثم اشتراه بعينه، فكان حلالاً». قال أبو الجارود: [و⁣(⁣٢)] سألت أبا جعفر عن الرجل يسافح المرأة أيتزوجها؟ قال: «سبحان الله إن⁣(⁣٣) تابا وآنس منها خيراً فليتزوجها».

  ١٦٩٤ - [وبه قال: حدثنا محمد⁣(⁣٤)] قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول في الرجل يفجر بالمرأة، قال: «يتزوجها إذا تابت وتاب».

  ١٦٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن الحارث، عن علي # في


(١) «سفاح، نكاح» هكذا في الأصول وكأن الصوابّ بالنصب كما في نخ في هامش (أ).

(٢) زيادة من (أ، و).

(٣) في (و): إذا.

(٤) زيادة من (و).