[زواج الرجل ممن كان قد فجر بها]
[زواج الرجل ممن كان قد فجر بها]
  ١٦٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا وتفرقا وتواثقا أن لا يعيّر أحدهما صاحبه بما كان منهما، وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها).
  ١٦٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، قال: قلت لأبي الجارود، رجل فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوجها، قال: «لا بأس كان أوله سفاح(١)، وآخره نكاح، هو مثل رجل سرق من مال شيئاً فكان حراماً عليه، ثم اشتراه بعينه، فكان حلالاً». قال أبو الجارود: [و(٢)] سألت أبا جعفر عن الرجل يسافح المرأة أيتزوجها؟ قال: «سبحان الله إن(٣) تابا وآنس منها خيراً فليتزوجها».
  ١٦٩٤ - [وبه قال: حدثنا محمد(٤)] قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول في الرجل يفجر بالمرأة، قال: «يتزوجها إذا تابت وتاب».
  ١٦٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن الحارث، عن علي # في
(١) «سفاح، نكاح» هكذا في الأصول وكأن الصوابّ بالنصب كما في نخ في هامش (أ).
(٢) زيادة من (أ، و).
(٣) في (و): إذا.
(٤) زيادة من (و).