أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب التوقي من البول

صفحة 263 - الجزء 1

باب التوقي من البول

  ٣٢ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: «عذاب القبر من ثلاثة: من البول والدَّيْن والنميمة».

  ٣٣ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا [أحمد بن]⁣(⁣١) جعفر بن محمد قال: سألت قاسم بن إبراهيم عمن يبول قائماً؟ قال: يكره أن يبول قائماً، إلا من علة أو من عجلة.

  ٣٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر قال: إني لآمر بالْمِبْوَلَةِ فتوضع في الداخل، أو يكون بيني وبينها ستر.

باب من قال لا وضوء لمن لم يسمِّ

  ٣٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل توضأ فنسي أن يذكر الله، يكتفي من التسمية النية والعقد، كما يكتفي عند الذبيحة لو نسيها.

  قال أبو جعفر: كان أحمد بن عيسى إذا ابتدأ في الوضوء يسمي.

باب ما أمر به من الاستنجاء

  ٣٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، عن النبي ÷ أن امرأة سألته: هل يجزي امرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: «لا، إلا أن لا تجد الماء».

  ٣٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد،


(١) قال في هامش نخ: غير موجودة في نخ الشريف. ولعله الصواب، والله أعلم.