باب ما يستحب أن يكون من آلة الطهور في المخرج
  هو من الواجب في الطهور، ولكنه من السنة في الطهور.
  ٤٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم فيمن نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: لا يجزيه إلا أن يتمضمض ويستنشق؛ لأن الفم والمنخرين من الوجه، وقد أمر الله جل وعز فقال: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ...} فهما من الوجه.
  قال أبو جعفر(١) في المضمضة والاستنشاق: ليس من الواجب في الطهور، ولكنه سنة، ومن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة أعاد، ومن نسيه في الوضوء؛ فقال بعض العلماء: يعيد الصلاة، وقال بعضهم: لا يعيد، وكل ذلك حسن.
باب ما يستحب أن يكون من آلة الطهور في المخرج
  ٤٥ - وبه قال أبو جعفر(٢): رأيت في متوضأ أحمد بن عيسى كوز شَبَهٍ(٣) واسع الرأس، ناءٍ عن المخرج قليلاً، وفوق الكوز كوز صغير، إذا أراد أن يستنجي غرف بالكوز الصغير من الكوز الكبير، فإذا اكتفى أعاد الكوز(٤) على رأس الكبير.
  قال: ورأيت له في مُقدَّم بيت المتوضأ كرسياً يجلس عليه، له مرقاة أو مرقاتان، وإلى جنب الكرسي تَوْر(٥) شَبَهٍ على شيء مرتفع، وللتَّور غطاء من خُشُبٍ على قَدْرِ رأس التَّوْر له مَمْكَن(٦)، فإذا جلس على الكرسي كان التور عن يمينه والمخرج في مؤخر البيت، والمنديل معلق قريباً من الكرسي.
(١) محمد بن منصور. (هامش أ).
(٢) في هامش (أ، هـ): محمد بن منصور.
(٣) الشَّبَهُ: ضربٌ من النّحاس يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفرّ، وسُمّي شَبَها، لأنه شُبِّهَ بالذّهب. (من العين).
(٤) في (ب): الصغير.
(٥) التَوْرُ: إناءٌ يشرب فيه. (الصحاح وتاج اللغة).
(٦) أي: مقبض. (هامش أ، ب).