أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يستحب أن يكون من آلة الطهور في المخرج

صفحة 265 - الجزء 1

  هو من الواجب في الطهور، ولكنه من السنة في الطهور.

  ٤٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم فيمن نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: لا يجزيه إلا أن يتمضمض ويستنشق؛ لأن الفم والمنخرين من الوجه، وقد أمر الله جل وعز فقال: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ...} فهما من الوجه.

  قال أبو جعفر⁣(⁣١) في المضمضة والاستنشاق: ليس من الواجب في الطهور، ولكنه سنة، ومن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة أعاد، ومن نسيه في الوضوء؛ فقال بعض العلماء: يعيد الصلاة، وقال بعضهم: لا يعيد، وكل ذلك حسن.

باب ما يستحب أن يكون من آلة الطهور في المخرج

  ٤٥ - وبه قال أبو جعفر⁣(⁣٢): رأيت في متوضأ أحمد بن عيسى كوز شَبَهٍ⁣(⁣٣) واسع الرأس، ناءٍ عن المخرج قليلاً، وفوق الكوز كوز صغير، إذا أراد أن يستنجي غرف بالكوز الصغير من الكوز الكبير، فإذا اكتفى أعاد الكوز⁣(⁣٤) على رأس الكبير.

  قال: ورأيت له في مُقدَّم بيت المتوضأ كرسياً يجلس عليه، له مرقاة أو مرقاتان، وإلى جنب الكرسي تَوْر⁣(⁣٥) شَبَهٍ على شيء مرتفع، وللتَّور غطاء من خُشُبٍ على قَدْرِ رأس التَّوْر له مَمْكَن⁣(⁣٦)، فإذا جلس على الكرسي كان التور عن يمينه والمخرج في مؤخر البيت، والمنديل معلق قريباً من الكرسي.


(١) محمد بن منصور. (هامش أ).

(٢) في هامش (أ، هـ): محمد بن منصور.

(٣) الشَّبَهُ: ضربٌ من النّحاس يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفرّ، وسُمّي شَبَها، لأنه شُبِّهَ بالذّهب. (من العين).

(٤) في (ب): الصغير.

(٥) التَوْرُ: إناءٌ يشرب فيه. (الصحاح وتاج اللغة).

(٦) أي: مقبض. (هامش أ، ب).