أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب القلس وما ذكر فيه

صفحة 277 - الجزء 1

  ٨٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الشيخ الكبير والمريض ومن به علة تخرج من دبره الدود بعد الوضوء هل عليه الإعادة؟ قال: «يتوضأ من ذلك، إلا أن يكون شيئاً غالباً لا ينقطع».

  قال محمد: يعني عندي أنه عليه يتوضأ مرة واحدة ويصلي، وإن جاءه ذلك [فإنما هو]⁣(⁣١) بمنزلة الجرح السائل.

باب القَلْس⁣(⁣٢) وما ذكر فيه

  ٨٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «القَلْس يفسد الوضوء».

  ٩٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن القلس فيه الوضوء؟ فقال: «القلس يُتَمَضمض منه إذا كان يسيراً، إلا أن يكون قيئاً غالباً».

  قال محمد: يتوضأ من القلس إذا ظهر على اللسان، وكذلك جاء الأثر.

  ٩١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني شعيب بن عبيد الرقي، قال: حدثني طاهر بن عمرو⁣(⁣٣)، قال: حدثني عمي، عن إبراهيم بن عبدالله أنه كان يصلي المغرب فيهيج به المجّ في الصلاة، فيمج ملء فيه، فما يقطع الصلاة ولا يعيد الوضوء.

  قال محمد: ما ظهر على اللسان من طعام أو شراب أو غير ذلك مما يخرج من الجوف ففيه الوضوء.


(١) ما بين المعقوفين من هامش (أ، هـ) وهو الصواب، وبدلها في (ج، د): دائماً، ولعل ذلك تصحيف.

(٢) القلس بفتح القاف وسكون اللام، قال في القاموس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء.

(٣) طاهر بن عمرو بن شعيب، عن عمه عبيد بن شعيب، عن إبراهيم بن عبدالله، وعنه شعيب بن عبيد الرقي. (جداول). (هامش ب).