من كان لا يتوضأ مما مست النار
  ١٠٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم في متوضئ قَبَّل، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟ قال: «لا ينقض وضوءه إلا أن يمذي أو يخرج منه شيء».
  قال محمد: «من قبَّل لشهوة فليتوضأ، ومن قبّل لرحمة فلا وضوء عليه».
من كان لا يتوضأ مما مسّت النار
  ١٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي # قال: (اعتكف رسول الله ÷ العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب أُتي رسول الله ÷ بكتف جزور مشوية، فأمر بلالاً فكف هُنيهة، فأكل [÷] وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل قد مُذق له - قال محمد: يعني خلط بماء - فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل يده من غَمَر(١) اللحم، ومضمض(٢) فاه، ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهوراً).
  ١٠٨ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو ثبت(٣) لي عنه في الوضوء من لحم الجزور وما مست النار: «يتوضأ منه ليس لنجاسته، ولكن لتشاغل الآكل به عن طهارته».
  قال محمد: لا وضوء مما مست النار، ومن أكل وهو على طهر فلا يضره، ويصلي بذلك الطهور، ولا يتوضأ منه.
(١) غَمَرُ اللحم: ريحه وما يعلق باليد من دسمه. (لسان العرب معنى).
(٢) في (ب): ثم مضمض.
(٣) في (ب، ج، د، هـ): أُثبِت.