باب في الدماميل والقروح
  ١٩٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر قال: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول - أو أُثبت لي عنه - فيمن لا ينقطع عنه البول، ومن به علة لعضو من أعضائه، لا يمكنه أن يصيب العضو العليل بالماء: «إنه يغسل جميع أعضاء الوضوء سوى هذا العضو الذي به علة، وليست علة هذا العضو مما يزيل الطهارة عن أعضاء الوضوء الباقية، وكذلك أيضاً الذي لا ينقطع عنه البول يتوضأ للصلاة ويصلي، ولا يضره دوام البول؛ لأنه لا حيلة فيه».
  قال أبو جعفر: «الذي يتطهر ويترك عضواً من أعضائه يتيمم لما ترك قبل أن يصلي».
باب في الدماميل والقروح
  ١٩١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: خرجت بي دماميل فكانت قد غلبتني سيلانا، فسألت أبا جعفر عن ذلك؟ فقال: «اعصبها وصل، فقلت: قد عصبتها وغلبتني سيلاناً، فقال: فما تصنع أتترك الصلاة؟! اُعْصُبها وصل».
  ١٩٢ - قال محمد: قد سمعت قاسم بن إبراهيم يقول - أو أثبت لي عنه -: «من سال منه دم فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويتطهر».
  ١٩٣ - وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تكون به القروح أو الجرب أو الحكة في جسده، فيصيب ثوبه منه؟ قال: «إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والإنقاء فلا وضوء عليه، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه الغسل، وقد رخص فيه أيضا بما روي من الأحاديث».
  قال محمد: «من كان به جرح سائل أو قروح فليغسلها وليتوضأ لكل صلاة».