أبواب الحيض
  أول وقت العشاء، فتصلي العشاء. قال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: أتقضي المناسك؟ قال: نعم، قال: أفتدخل المسجد؟ قال: نعم، قال: أتصوم رمضان؟ قال: نعم، قال: أيأتيها زوجها؟ قال: نعم إلا أن يقذر ذلك».
  ٢٣٨ - وبه قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: امرأة طال بها حيضها؟ قال: «إذا جاءت حيضتها فلتدع الصلاة إلى أقصى ما كانت تجلس، فإنها تنقص وتزيد، ثم تغتسل وتصلي، ثم قال: قال رسول الله ÷: «هذه ركضة من الشيطان»، ثم قال: والله لقد عذبتموها إن اغتسلت بين كل صلاتين غسلا، يجزيها الغسل الأول وتتوضأ عند كل صلاة، فإن كان كما تقولون فلتستدخل الكرسف».
  ٢٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: «المستحاضة تقدِّر(١) أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة كما كانت تتوضأ، ويغشاها زوجها، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها، فإن غلب حيضها، فهو كدم جرح أو عرق كان بها، وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة وعلى ما جربت من نفسها، فإن كانت ممن لم تحض قبل ذلك قط ثم نفست أو استحاضت، فعلى قدر أكثر ما في نسائها، وليس عندنا فيه وقت معلوم، كما قال غيرنا، ولسنا نوقت وقتاً لحديث النبي ÷ أنه أفتى فاطمةَ ابنة أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها، ولم يوقت لها وقتاً، والقياس في هذا لا يمكن إلا أن يقتحم فيه مقتحم فيقول برأيه».
  ٢٤٠ - وبه قال أبو جعفر: سمعنا عن محمد بن علي، وعن زيد بن علي، وعن عبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص: «أن أكثر الحيض
(١) في (ب) وبعض الهوامش: تقعد.