أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل

صفحة 319 - الجزء 1

  ٢٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله ÷ أمر رجلاً غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

  ٢٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عبيدالله، عن⁣(⁣١) أبي جعفر الرازي، عن عبدالكريم⁣(⁣٢)، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ÷ في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: «إن كان دماً عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فليتصدق بنصف دينار».

  ٢٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل [بن موسى⁣(⁣٣)]، عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه⁣(⁣٤)، عن جده قال: قال رسول الله ÷: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة».


(١) في نخ الشريف: عن. ولعلها الصواب، قال في الجداول: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، عن قتادة والشعبي وعطاء بن أبي رباح وجماعة، وعنه: ابنه وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيري والأعمش وعلي بن الجعد وعبيدالله بن موسى وغيرهم، قال ابن المديني: ثقة يخلط عن المغيرة، ووثقه أبو حاتم وابن سفيان، توفي في عشر التسعين والمائة، احتج به الأربعة. (منه). وقال أيضاً: عبيدالله بن أبي جعفر الرازي عن عبدالكريم، وعنه سفيان، والصواب مكبراً وقد مر. قلت: الظاهر مع القرائن أنه عبيدالله بن موسى والله أعلم.

(٢) عبدالكريم عن مقسم وعنه أبو جعفر الرازي، هو ابن أمية ... إلى قوله: له فرد حديث في الحيض. (جداول).

(٣) من نسخة (و). [المراد الفزاري].

(٤) ثابت عن أبيه عن علي، وعنه ابن عدي في المستحاضة هو الأنصاري. كذا في الكاشف والخلاصة. قال في الميزان: لا يعرف إلا بأبيه والصحيح أنه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصاري المظفري، غلب عدي بن ثابت النسبة إلى جده. ذكره ابن سعد وغيره، وقيل: هو عدي بن ثابت بن دينار. قاله يحيى بن معين. وقيل: هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب ابن ابن أخي البراء بن عازب، فعلى كل تقدير والد عدي بن ثابت مجهول الحال لأنه ما روى عنه سوى ولده. خرج له الثلاثة إلا النسائي، وخرج له المؤيد بالله ومحمد بن منصور في الأمالي وفي الجامع الكافي. (طبقات).