أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب وقت الظهر والمغرب

صفحة 329 - الجزء 1

  إذا غربت الشمس، ويؤخر العشاء ويقول: «تحارسوا لا تناموا». قال محمد: يعني حية: يجد حرها.

  ٢٧٩ - وبه قال محمد: قال قاسم بن إبراهيم: «الشفق الحمرة، إنما يقول: الشفق البياض من لا يعرف اللغة».

  ٢٨٠ - قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى قول من يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر؛ فأنت منهما في وقت ما لم تغرب الشمس من غير علة ولا عذر، وإذا غربت الشمس وأيقنت دخول الليل فقد دخل وقت المغرب والعشاء؛ فأنت منهما في وقت ما لم يطلع الفجر من غير علة ولا عذر؟ فأنكر أحمد بن عيسى هذا القول إنكاراً شديداً، وكان عنده خلاف قول العلماء، ورأى أن من صلى الظهر بعد القامة بعد الزوال من غير علة ولا عذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه، ومن صلى المغرب بعد ما يغيب الشفق من غير علة ولا عذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه.

  ٢٨١ - وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: «الصلاة عندنا في أول الوقت أفضل، والأمر بعد ذلك واسع إلى آخر الوقت».

باب وقت الظهر والمغرب

  ٢٨٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: «ربما دخلت على أبي جعفر وما أرى أحداً صلى الظهر فأجده قد صلى، وربما دخلت عليه وما أرى أحداً بقي إلا قد صلاها فيقول: أصليتم؟ فأقول: إي والله، فيقول: والله ما صليت، ثم يقوم فيصلي».

  ٢٨٣ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني عبدالله بن الحسن قال: حدثني آبائي قالوا: «حدثنا بنو مُدْلِجٍ - حي من الأنصار - أنهم كانوا يصلون مع النبي ÷ المغرب، ثم ينصرفون فيرمي أحدنا بسهمه فينظر إلى موقعه».