باب من قال كل صلاة بغير قراءة فهي خداج
باب من قال كل صلاة بغير قراءة فهي خداج
  ٣٢٦ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج).
  ٣٢٧ - وبه قال: حدثني عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
باب من رأى أن يُقرأ في الآخرتين ومن رأى أن يُسبح فيهما
  ٣٢٨ - وبه قال محمد: «سألت أحمد بن عيسى عن الركعتين الآخرتين، من الظهر والعصر، وما يشبههما يقرأ فيهما أو يسبح؟ فلم ير بأساً أيّ ذلك فعلت، وقال: كان القرآن، يعني: أعجب إليه».
  وقال أحمد بن عيسى: «وقد روي التسبيح عن علي #».
  ٣٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الركعتين الأخيرتين(١) يسبح فيهما، أو يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: «الذي رأيت عليه مشايخ آل الرسول التسبيح، وكذلك روي عن علي # أنه قال: (يسبح في الآخرتين، يسبح في كل ركعة ثلاثا، يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» يكبر في الثالثة، وإن قالها مرة واحدة في كل ركعة أجزأه ذلك)».
  ٣٣٠ - وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه: «أن علياً # كان يسبح في الركعتين الأخيرتين(٢) من صلاته. قلت: فكم التسبيح؟ قال: عشر تسبيحات: وهو سبحان الله سبحان الله ... إلخ».
  ٣٣١ - وبه قال محمد: وروي عن النبي ÷ القراءة في الأخيرتين بالحمد في كل ركعة، وهو أحب إلينا، والتسبيح عندنا جائز.
(١) في (أ، ج): الآخرتين.
(٢) في (أ): الآخرتين. هنا وفي الأثر الآتي بعده.