باب من كره أن يقول آمين في الصلاة
  ٣٩٩ - وبه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن محمد بن كثير، عن محمد بن عبيدالله(١)، عن أبي إسحاق(٢)، عن الحارث، عن علي # أنه كان يقول في التشهد في الركعتين الأوليين: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).
  ٤٠٠ - وبه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن كثير، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي # مثله.
  ٤٠١ - وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن يحيى بن أبي زائدة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كان النبي ÷ يجلس في الصلاة، فينصب قدمه اليمنى، ويجلس على اليسرى منتصبا، يكره أن يجلس على شقه الأيسر».
  ٤٠٢ - وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن ابن أبي زائدة، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم(٣) قال: كان النبي ÷ يفترش رجله اليسرى حتى يرى ظاهرها أسود.
  ٤٠٣ - وروى(٤) أبو كريب عن يحيى بن أبي زائدة، عن عبدالرحمن بن إسحاق قال: حدثني زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي # قال: (إن من سنة الصلاة المكتوبة إذا نهضت في الركعتين الأولتين أن لا تعتمد بيديك على الأرض، إلا أن لا تستطيع).
  ٤٠٤ - وروى أبو كريب عن ابن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عطية: «أنه رأى ابن عباس نهض في الصلاة على صدور قدميه».
  ٤٠٥ - وبه قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «إن من سنة الصلاة أن يخفي الإمام التشهد».
(١) في (ج، و): عبدالله، وكذلك في الجداول والطبقات.
(٢) هو السبيعي.
(٣) هو النخعي.
(٤) حدثنا (نخ ب).