باب مقدار ما يستر المصلي وما لا يقطع الصلاة
  ٤١٣ - وبه: عن أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «يا علي اقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي، فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد».
  ٤١٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن ميمون بن مهران، عن علي بن أبي طالب # في صلاة العريان، قال: (إذا كان يراه أحد صلى جالسا، وإذا كان لا يراه أحد صلى قائما، وإن أدركته الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه ولم يسجد على الماء).
باب مقدار ما يستر المصلي وما لا يقطع الصلاة
  ٤١٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: كنا نصلي فتمر بين أيدينا الدواب، فذكرنا ذلك لرسول الله ÷ فقال: «مثل مؤخرة الرحْل يكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه».
= رده، ولا يقدح ذلك في ناقله ولا كتابه، أما ناقله فالخطأ والنسيان يجوزان على البشر، وإنما هو ناقل روى ما سمع، وإنما يقدح ما كان عمداً؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من كذب علي متعمداً» فقيده بالعمد، وكثيرٌ من أفراد الأحاديث ما نظِّر عليها، ولم يُعَدَّ ذلك قادحاً في الناقل ولا كتابه. وأما كتابه فلبقاء الظن بصحته وكمال شروط الرواية في باقيه. انتهى باختصار.
فإن قيل: هذا التأويل بعيد. قيل: قد أفاد الإمام # بأنه إن لم يمكن التأويل رد، ومتى كان موجب التأويل قاطعاً فهو يقبل وإن كان بعيداً ما لم يكن متعسفاً أو مستحيلاً كما ذكره أهل الأصول. وأما كونه خلاف الظاهر فلا شك، ولو لم يكن كذلك لم يكن تأويلاً، وقد اقتضت الحكمة الربانية الابتلاء والاختبار بالمتشابه في الكتاب والسنة ليتميز الثابت على الحق من الزائغ، والراسخ من المتزلزل، ولم يتفاضل العلماء إلا في مثل ذلك، فأما الأشياء الواضحة الظاهرة فلا تفاضل فيها. نعم فأما ما في هذه المطبوعة[١] من زيادة «وأدخله الجنة» فلا أصل لها وليست بموجودة في النسخ، وإنما هي مدسوسة موضوعة وحسبنا الله ونعم الوكيل. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
[١] يريد # العلوم المطبوع على نفقة السيد يوسف بن السيد محمد المؤيد الحسيني في عام (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م).