باب ما يجزي الرجل والمرأة أن يصلي فيه من الثياب
  ٤٧٤ - وبه قال محمد: «كنت أصلي خلف عبدالله بن موسى الفريضة فيسبح في الركوع والسجود سبعا، وأكثر من ذلك إلى العشر».
باب ما يجزي الرجل والمرأة أن يصلي فيه من الثياب
  ٤٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: «كنا مع أبي جعفر # فسمع إقامة جار له بالصلاة(١)، فقال: قوموا، فقمنا، فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة في قميص ليس عليه غيره فقال له بعضنا: صليت بغير أذان ولا إقامة؟ فقال: يجزيكم أذان جاركم. قلت: صليت في ثوب واحد؟ قال: إذا كان ثوب واحد لا يصف منك شيئا أجزأك، وإذا كان على المرأة ثوب لا يصف منها شيئا أجزأها، بعد أن تغطي رأسها».
  ٤٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني جعفر، عن قاسم قال: «يصلي الرجل في ثوب واحد، والمرأة في قميص وخمار، فإن لم تجد ما تختمر به اختمرت بثوب واحد إذا ستر شعرها وقدميها».
باب ما ذكر في من يؤتم به في الصلاة
  ٤٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده [عن أبيه]، عن علي # قال: (كنت مع النبي ÷ فأتى بني مجمِّم فقال: «من يؤمكم؟» قالوا: فلان، قال: «لا يؤمنكم ذو خربة(٢) في دينه»، قال أبو جعفر: الخربة: الذي يكون شبه الخدش.
  ٤٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن حبيب، عن يحيى بن يعلى، عن يونس بن خباب، قال: قال رسول الله ÷: «لا يؤمن فاجرٌ مؤمنا، ولا يصلي مؤمنٌ خلف فاجر».
(١) مكان «بالصلاة» في نخ: في المسجد. (هامش ب).
(٢) في (و): جرأة.