أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب السهو في الصلاة

صفحة 381 - الجزء 1

  ركوع، ثم سلم، وكان يقول: «هما المرغمتان⁣(⁣١)».

  ٥٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر # يقول: «صلى رسول الله ÷ الفجر بالناس، فصلى ركعة ثم انصرف، قال: فقام رجل يقال له ذو الشمالين⁣(⁣٢) فقال: يا رسول الله، أنسيت أم رفعت الصلاة؟ قال: «وما ذاك يا ذا الشمالين؟» قال: إنك صليت ركعة، قال: فأخذ رسول الله ÷ يد ذي الشمالين يطوف به في الصفوف، فقال: «أصدق هذا؟ زعم أني صليت واحدة!» قالوا: نعم، يا رسول الله، إنما صليت واحدة، قال: فجاء رسول الله ÷ فصلى بالناس ركعة أخرى، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم». قال محمد بن منصور: هذا قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة.


(١) المرغمتان: ترغمان الشيطان إلصاق أنفه بالرغام وهو التراب.

(٢) قال في الروض النضير: هو عمير بن عدي بن نضلة الخزاعي، استشهد في بدر وقيل الخرباق بن سارية. وقال في شرح صحيح البخاري: وما ادعاه الكوفيون أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود فغير مسلَّم لهم، لما قدمنا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة أن حديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وقت قدومه من الحبشة، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر، وقد صح شهود أبي هريرة لقصة ذي اليدين، وأنها لم تكن قبل بدر. وقولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدر، فغير صحيح، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ذكر ذلك سعيد بن المسيب، وجماعة من أهل السير: ابن إسحاق وغيره، قالوا: وذو الشمالين هو عمير بن عمرو، من خزاعة حليف لبني زهرة، وذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، وإن المتكلم كان من بني سليم، ذكر ذلك يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال عمران بن حصين: رجل طويل اليدين يقال له: الخرباق، وقال الأثرم: سمعت مسددًا يقول: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو، حليف بني زهرة، وذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية، فيجيء فيصلي مع النبي ÷، وذكر ابن أبي خيثمة أن ذا اليدين عُمِّر إلى زمن معاوية، وتوفي بذي خشب.