باب من يجب السعي في الجمعة إليه
باب من يجب السعي في الجمعة إليه
  ٥٥٩ - وبه قال: حدثني شعيب(١) بن عبيد، عن طاهر بن عمرو قال: حدثني عمي عبيد بن شعيب، عن إبراهيم بن عبدالله، أنه سئل عن الجمعة: هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: «أما علي بن الحسين - وكان سيدنا أهل البيت - فكان لا يعتد بها معهم».
  ٥٦٠ - وبه قال محمد: «كتبت إلى أحمد بن عيسى أسأله عن السعي إلى الجمعة؟ فكتب إلي وعرفت خطه: أن الذي يجب من ذلك مع إمام(٢) العدل التقي الزكي المقتدى به، وإن كنت لا أقدم على من دخل في غير ذلك وعمل به؛ لاختلاف الرواية فيه عمن يوثق به، ويؤخذ عنه فكأنه موضع رأي، وإني لا أدين [الله](٣) فيه إلا مع إمام الهدى، هذا رأيي ومبلغ علمي، والله أسأل التوفيق لما يحب ويرضى، ولولا ثقتي بك لكان ترك الجواب في ذلك رأيي؛ لما عليه أهل زمانك من التقدم في ذلك، والعجلة على من قال به بلا حجة ولا دلالة، والله المستعان».
  ٥٦١ - وبه قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى تولية الإمام للرجل الذي ليس له علم وليس بمستوٍ في كل أموره، هل يصلى خلفه؟ قال: «يقولون تولية الإمام له(٤) رضاً به»، وكأني رأيته متوقفا في ذلك، وذكرت ذلك لقاسم بن إبراهيم، فقال: «إذا كان ذلك نظرَ الإمامُ فيمن يصلي بهم»(٥).
(١) لم يزد في الطبقات على ما في السند.
(٢) في (ب): الإمام.
(٣) من (ب).
(٤) «له» من (أ).
(٥) قال في هامش (و): هذا الخبر من نسخة الشريف فقط.