باب كيف يقوم الخنثى في الصف وما ذكر في الستر
  الإمام رجل وخنثى قام الرجل عن يمين الإمام، وقام الخنثى في نقرة الإمام».
  ٦٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب، عن ابن أبي زائدة، عن ليث، عن الزهري، عن جابر قال: «توشح رسول الله ÷ بثوب وعقد طرفه على صدره ثم صلى».
  ٦٤٣ - وبه قال محمد: «يكره للرجل أن يصلي وسرته مكشوفة، ويستحب له أن يستر من سرته إلى أسفل ركبتيه إلى الساق، وكذلك بلغنا عن علي #؛ فإن صلى وسرته مكشوفة فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يغطي الرجل لحيته ولا فاه في الصلاة، فإن فعل ذلك فاعل فلا شيء عليه. ويكره للرجل أن يصلي ومنكباه مكشوفان، ذكر عن النبي ÷ أنه أمر بتخمير المناكب، وبلغنا ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي #، وليس هو مما يفسد الصلاة إن فعله فاعل».
  ٦٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن بهرام، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «من نام عن وتر أو نسيه، فليوتر إذا أصبح أو ذكر».
  ٦٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: (الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة، ولكن سنة سنها رسول الله ÷).
  ٦٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (لا تجب الجمعة على من يصلي ركعتين)، يقول: ليس على المسافر جمعة.
  ٦٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن المحرزي قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه: أن معاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وعقبة بن