أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما روي من الآثار في الزكاة

صفحة 479 - الجزء 1

  ٩١٢ - وروى عبدالله بن مسعود، عن النبي ÷ قال: «من سأل وله ما يغنيه كان خُدُوشاً في وجهه يوم القيامة»، قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب».

  ٩١٣ - وروي عن النبي ÷ أن رجلاً من بني هلال سأله فقال: يا رسول الله، إني كنت تحملت حمالة، فقال له رسول الله ÷: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة فذهب ماله، فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة شديدة حتى يقول ذو الحجى من قومه: قد حلت له المسألة».

  ٩١٤ - وذُكِرَ عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفظع»، فهذا عندي معنى ما قال رسول الله ÷ في قوله: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».

  ٩١٥ - [قال محمد: «الحمالة التي تكون عليهم الدم من قِبَل الخطأ أو قِبَلِ صلحٍ فلا يكون عنده مال فيسأل»]⁣(⁣١).

باب ما روي من الآثار في الزكاة

  ٩١٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن أبي مريم وقيس بن الربيع وأبي عوانه وأبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم، عن علي # قال: (ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، فإذا⁣(⁣٢) كانت عشرين مثقالاً ففيها ربع العشر).

  ٩١٧ - وبه قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: (ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب).


(١) زيادة من (ب)، وهامش (و).

(٢) في (ب): وإذا.