أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما روي من الآثار في الزكاة

صفحة 484 - الجزء 1

  فأمرني: (أن أضع على جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى جريب زرع وسط درهما، وعلى جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمرني أن أضع على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب القصب⁣(⁣١) وهي الرطبة عشرة دراهم، وعلى جريب الكَرْم عشرة دراهم، وعلى جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، وأمرني أن ألغي كل نخل شاذٍّ عن القرى لمارة الطريق، ولا آخذ منها شيئا، وأمرني أن لا آخذ من البطيخ والقثاء، والحبوب⁣(⁣٢) شيئاً، وأن ألغيه لأهله، وأمرني أن أضع على الدهاقين⁣(⁣٣) الذين يركبون البراذين ويتختمون الذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وأمرني أن أضع على أوساطهم والتجار منهم أربعة وعشرين درهما، وأمرني أن أضع على سفلتهم وفقرائهم اثني عشر). فقال: فجبيت هذه الأربع الرساتيق⁣(⁣٤) ثمانية عشر ألف ألف درهم وستين ألفا ونيف».

  قال محمد: قوله: الدهاقين: هم المجوس واليهود وغيرهم.

  وقال محمد: في هذا الحديث في رواية ضرار: (أن أضع على جريب الكرم إذا مضت له ثلاث سنين ودخل في الرابعة). قال محمد: وهو قولي.

  ٩٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن سلام بن سليم، عن عاصم بن سليمان، عن محمد بن سيرين قال: سئل علي # عن الرجل تحل عليه الزكاة وله المال الغائب - يعني الدين - أيزكيه؟ قال: (إن كان صادقاً⁣(⁣٥) فليزكه إذا قبضه).


(١) في (د، و): القضب.

(٢) في هامش (أ، ب): الخرنوب، وكأنه الصواب. وقال في هامش (و) وغيرها: الخنوب نخ. وقال في هامش نخ: والحبوب بكسر الحاء بزور الصحراء مما ليس بقوت. (مختار).

(٣) قال في المحكم والمحيط الأعظم: والدِّهْقانُ والدُّهْقانُ: التَّاجِر، فَارسي مُعرَّب.

(٤) في (أ، ب، ج، د): رساتيق.

(٥) أي: مرجوا.