[إذا اجتمع الخراج والعشر في أرض]
[إذا اجتمع الخراج والعشر في أرض]
  ٩٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في أرض فتحت عنوة ووضع عليها الخراج: «يؤدى عنها العشر مع الخراج».
  ٩٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: «إذا(١) كان لرجل أرض خراجية فأخذ منها خراجها، فليس عليه في غلاتها عشر، يعني الصدقة، وإن كان العشر أكثر من الخراج فليس عليه شيء، لا يجتمع خراج وصدقة في أرض واحدة».
  قال أبو جعفر: قول أحمد بن عيسى، قول العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب #، وقول قاسم بن إبراهيم، قال به عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم: في أنه يؤخذ العشر من أرض الخراج بعد أخذ السلطان لخراجها، وذلك إذا حصل بعد الخراج خمسة أوساق، ولا يخرج عشره إلا سنة واحدة؛ فإذا(٢) كان أقل من خمسة أوساق فليس عليه بعد الخراج شيء، هذا قول عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، وحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، ومن قال بقولهم».
  والقول الآخر قول علي بن أبي طالب #: (لا يجتمع عشر وخراج على أرض واحدة، وإن كانت الأرض خراجية فأخذ خراجها فلا شيء عليه فيما بقي من الطعام، وإن كان مائة وسق أو أكثر من ذلك).
  فأما إذا كانت الأرض عشرية فليس بينهم فيها اختلاف أن ليس عليه(٣) فيها أكثر من عشر ما أخرجت إذا كان الذي أخرجت خمسة أوساق فصاعداً، وإن كان الذي أخرجت أقل من خمسة أوساق فلا زكاة فيه.
(١) في المخطوطات: «إن» والمثبت من (ب).
(٢) في المخطوطات: فإن. والمثبت من (ب).
(٣) في (أ): عليهم.