باب من رخص له في الإفطار في شهر رمضان وأمره أن يقضي
  ١٠٩٣ - قال أبو جعفر: «الحامل إذا خافت على نفسها، أو على ما في بطنها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها سمعنا عن النبي ÷: «أنه أمر امرأة من أهله ترضع فأفطرت في شهر رمضان»، قال أبو جعفر: هي في ذلك مأمونة على دينها المرضع والحامل في ذلك سواء».
  ١٠٩٤ - قال أبو جعفر: «إذا كانت [المرضع](١) تجد من ترضع لها بأجرة وهي تجد الأجرة فليس ينبغي لها أن تفطر، إلا أن يكون الصبي لا يقبل إلا منها».
  ١٠٩٥ - قال أبو جعفر: «وصاحب العطش والمريض من صداع أو حمى أو غير ذلك من العلل إذا خافوا أن تعنتهم العلة فلهم أن يفطروا، وهم في ذلك مأمونون على أنفسهم ويقضوا إذا أطاقوا ولا كفارة عليهم، وأما الشيخ الكبير الذي قد أيس من أن يطيق الصيام، والعجوز الكبيرة التي قد أيست أن تطيق الصيام، فإن لهما أن يفطرا ويطعم الذي يفطر منهما عن كل يوم مسكيناً غداه وعشاه، ومن أطاق من هؤلاء جميعاً أن يصوم اليوم بين الأيام فإنه يجب عليه أن يصوم ما أطاق ويفطر ما لم يطق».
(١) زيادة من (ب) ونخ الشريف.