أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الغسل عند الإحرام

صفحة 566 - الجزء 1

باب الغسل عند الإحرام

  ١٢٢٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: «الغسل عند الإحرام».

باب المواقيت للإحرام

  ١٢٢٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني⁣(⁣١) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المواقيت للإحرام لأهل الآفاق: «ذكر عن النبي ÷ أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ولأهل العراق العقيق بذات عرق».

  ١٢٢٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني⁣(⁣٢) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يحرم من مسجد ذي الحليفة: «أما أهل البيت والأكثر من العلماء يقولون: يلبي إذا استوت به البيداء، وأما غيرهم فإذا استوت به راحلته، ومن أهل المدينة من يلبي إذا صلى في مسجد ذي الحليفة، ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء المسجد».

  ١٢٢٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني جعفر قال: سألت قاسم بن إبراهيم ما معنى قول علي #: (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)؟ قال: «إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله». قال أبو جعفر: كذلك⁣(⁣٣) هو عندي.

  ١٢٢٩ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر قال: سألت قاسم بن إبراهيم متى يلبي المحرم إذا أحرم بالشجرة⁣(⁣٤)؟ قال: «إذا استوت به البيداء».

  قال محمد: «يلبي المحرم إذا أحرم بالشجرة إذا خرج من المسجد واستوت به البيداء، وكذا سمعنا».


(١) في (أ، ج، هـ): أخبرني.

(٢) في (ب): أخبرني.

(٣) في (أ، د، هـ): كذاك.

(٤) - مسجد علي.