أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الرجل يترك الحج وهو موسر

صفحة 594 - الجزء 1

  ١٣٢١ - [وبه روى]⁣(⁣١) علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في رجل أخذ دراهم ليحج بها عن ميت أيأخذها مقاطعة كذا وكذا درهماً يحج بها عن ميت فإن فضل شيء منها فهو له، أو يأخذها على الأمانة ليقتصد في النفقة، فإن فضل شيء رده إلى الورثة؟ قال: «كلاهما جائز حسن، والمقاطعة أحب إلينا⁣(⁣٢)، فما فضل من شيء فهو له؛ لأن في أخذها بالأمانة عليه ضيقا وخطرا يجب فيه الاقتصاد».

  قال محمد: «كذلك نقول يأخذها بالضمان أوسع عليه، وأحب إلينا، وما بقي فهو له».

باب في الرجل يترك الحج وهو موسر

  ١٣٢٢ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عمن ترك الحج وهو موسر؟ قال: «ما كان مُجْمِعاً⁣(⁣٣) على الحج، وإن أخره فليس كالتارك له».

  ١٣٢٣ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة لا الراحلة، ولا يقدر أن⁣(⁣٤) يسافر بهما في محمل، هل يجوز أن يحج عنهما في حياتهما؟ قال: «فرض الحج زائل عن هذين؛ لأنهما غير مستطيعين، وإنما فرض الله الحج على من استطاعه⁣(⁣٥)؛ لأنه يقول سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}⁣[آل عمران: ٩٧]، فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن جميل؛ لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ÷ أن تحج عن أبيها فأمرها بذلك».

  قال محمد: ما أحسن ما قال فيهما.


(١) زيادة من (و).

(٢) في (ب): إلي.

(٣) أي: ناوياً. (هامش أ).

(٤) وفي (هـ): يقدران أن.

(٥) في (هـ): استطاع.