أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما صاد الحلال

صفحة 596 - الجزء 1

  ١٣٢٩ - قال محمد: سألت عبيدالله بن علي عن متمتع معه من النفقة قدر ما يبلغه إلى أهله أيجب عليه ذبح؟ قال: «هذا بمنزلة من ليس معه شيء، ولم ير عليه ذبحاً».

باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما صاد⁣(⁣١) الحلال

  ١٣٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: (لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنكِح، فإن نكح فنكاحه باطل).

  ١٣٣١ - وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يتزوج: «لا يُنكح نفسه ولا غيره».

  ١٣٣٢ - وبه قال: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم هل يأكل مما أصاد⁣(⁣٢) الحلال؟ فقال: «لا».

  ١٣٣٣ - و به عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا يأكل المحرم من الصيد ما اصطيد⁣(⁣٣) له أو لغيره، وقد ذكر عن النبي ÷ أن الصعب بن جَثَّامة أهدي له بالأبواء حمار وحشٍ، ورسول الله ÷ وأصحابه محرمون، فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، وإنما كان الصعب صاده لنفسه وأهله».

  ١٣٣٤ - «وذكر عن علي # أنه أمتنع من أكل يعاقيب⁣(⁣٤) عند عثمان».


(١) في (ب، د): أصاد.

(٢) في هامش (ج): أصاب.

(٣) في (أ، ج، د، هـ): أصيد.

(٤) واليعقوب: الحجل. (قاموس).