باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما صاد الحلال
  ١٣٢٩ - قال محمد: سألت عبيدالله بن علي عن متمتع معه من النفقة قدر ما يبلغه إلى أهله أيجب عليه ذبح؟ قال: «هذا بمنزلة من ليس معه شيء، ولم ير عليه ذبحاً».
باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما صاد(١) الحلال
  ١٣٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: (لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنكِح، فإن نكح فنكاحه باطل).
  ١٣٣١ - وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يتزوج: «لا يُنكح نفسه ولا غيره».
  ١٣٣٢ - وبه قال: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم هل يأكل مما أصاد(٢) الحلال؟ فقال: «لا».
  ١٣٣٣ - و به عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا يأكل المحرم من الصيد ما اصطيد(٣) له أو لغيره، وقد ذكر عن النبي ÷ أن الصعب بن جَثَّامة أهدي له بالأبواء حمار وحشٍ، ورسول الله ÷ وأصحابه محرمون، فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، وإنما كان الصعب صاده لنفسه وأهله».
  ١٣٣٤ - «وذكر عن علي # أنه أمتنع من أكل يعاقيب(٤) عند عثمان».
(١) في (ب، د): أصاد.
(٢) في هامش (ج): أصاب.
(٣) في (أ، ج، د، هـ): أصيد.
(٤) واليعقوب: الحجل. (قاموس).