أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الحلق والتقصير

صفحة 612 - الجزء 1

  وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق إلى أهله صام وهو راجع ما كان إليه متوجهاً وله قاصداً لا بأس به، ولا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أن تفوته بمكة إذا كان مقبلا إليها، وإذا فات المتمتع صوم الثلاثة الأيام فعليه دم، ومنهم من يقول يقضي مكانها، ولا يهريق دماً؛ لأن وجوبها ليس بآكد من وجوب [شهر]⁣(⁣١) رمضان، ومن أفطره متعمدا فليس عليه إلا قضاؤه».

  وفي تفريق صوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: «إذا صام الأيام السبعة في أهله وصلها ولم يفرقها».

  قال محمد: «إن شاء فرق، وإن شاء وصل، والثلاثة الأيام، إن شاء فرق وإن شاء وصل، إلا أن آخرها يوم عرفة».

  ١٣٩٧ - وبه قال محمد: «إذا كان برجل أذى من رأسه، فاحتاج إلى حلق رأسه، أو احتاج إلى عمامة، أو لبس قميص، أو خفين، أو غير ذلك مما يحتاج إليه المحرم لعلة أو يداوي جرحا بدواء فيه طيب - فالكفارة فيه كما قال الله لا شريك له: {فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}⁣[البقرة: ١٩٥]، فالصيام ثلاثة أيام، والطعام ثلاثة آصع⁣(⁣٢) يتصدق بها على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة يذبحها ويتصدق بها، قال بعضهم: يتصدق بها على ستة مساكين، وقال بعضهم: على من شاء، وهو مخير في ذلك موسرا كان أو معسرا، إن اختار الصوم وهو موسر، فذلك⁣(⁣٣) له».

  قال محمد: «وإن شاء صام الثلاثة الأيام جميعا في أول العشر، وأحب إلينا أن لا يصومها حتى يحل من عمرته».

  ١٣٩٨ - قال محمد: «إذا قضى الحج فيصوم متى شاء السبعة الأيام إن أقام، أو شخص إلى أهله، أو إلى غير أهله».


(١) سقط من (أ، ج).

(٢) في (ب): أصواع.

(٣) في (أ، ج، د، و): فذاك.