باب الطواف بعد العصر والفجر
  (أتجدين ما تشخصين [به](١)؟) قالت: نعم، قال: (فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي وأهدي لذلك هديا(٢)).
  ١٤٠٤ - وبه عن جبارة بن المغلس، عن شريك، عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل(٣) طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي ÷ في الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله [الحرام](٤)، قال: «يركب ويكفر عن يمينه».
  قال محمد: يعني إذا عجز عن المشي.
  ١٤٠٥ - وبه روى علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما: أنه حج متمتعا، وقال أحمد: «ما أدركت أحدا من أهلنا ومشائخنا يحج إلا متمتعاً».
باب الطواف بعد العصر والفجر
  ١٤٠٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: «رأيت أبا جعفر طاف بعد العصر طوافين، ثم جلس حتى صلى المغرب، فصلى الركعتين اللتين بعد المغرب، ثم ركع لكل أسبوع ركعتين يفصل بينهما».
  ١٤٠٧ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: «رأيت عبدالله بن الحسن طاف بعد العصر ثلاثة أسابيع، ثم ركع ركعتين لأسبوع واحد، وأخر أربع ركعات حتى صلى المغرب».
  ١٤٠٨ - قال محمد: «ينبغي أن يكون صلى ركعتين للطواف الواجب بعد العصر وهو في وقت من صلاة العصر، وأخر أربع ركعات للطوافين التطوع حتى دخل وقت التطوع بعد المغرب». قال محمد: «وكذلك(٥) أقول».
(١) ساقط من (ج، د، و).
(٢) أخرج هذا الخبر في شرح التجريد مرفوعاً، وفي المجموع موقوفاً عن علي #، وفي الخطيّة موقوفا عن الإمام زيد #، والمرفوع أصحّ؛ لتضمّنه الزيادة بسند صحيح، والله ولي التوفيق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٣) وفي الجداول: مولى أبي طلحة.
(٤) زيادة من (هـ).
(٥) في (أ، ج، هـ): وكذا.