أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 64 - الجزء 2

  ١٦٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو⁣(⁣١) جائز).

  ١٦٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (نكاح الأخرس جائز، وعتقه إذا كان يحسن الخط أو يعرف الخط إذا كتب له).

  ١٦٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن رجلاً أتى علياً بعبده فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي # لسيده: (فرِّق بينهما)؛ فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي #: (كيف قلت؟) فقال: قلت طلق. فقال علي # للعبد: (أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك) فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ فقال: (ذاك حين قلت له: «طلق» أقررتَ له بالنكاح).

  ١٦٥١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه، ثم أذنوا له بعد فلا بأس).

  ١٦٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن


(١) في (و): فالنكاح.