[كيفية القسمة بين النساء]
  ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه).
  ١٧٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «إن كان الرجل ليشتري من المرأة لياليها وأيامها، إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها، قال: وكان رسول الله ÷ حين مرض وهو في بيت عائشة، فدعا نساءه فاستطابهن إقامته في بيت عائشة فطيبن(١) له».
  ١٧٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم يقسم لنسائه بعد، وإذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعاً ثم يقسم بعد لنسائه).
  ١٧٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن إبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: «إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية فالقسمة بينهما سواء».
  ١٧٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي ÷ قال: «للثيب ثلاث، وللبكر سبع».
  ١٧٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن يحيى، عن ابن شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي قال: (القسمة بينهما: للحرة الثلثان من نفسه وماله، وللأمة الثلث).
(١) في (ب، ج، و): فطبن.