[حرمة نساء أهل الذمة ومواضيع أخرى]
[حرمة نساء أهل الذمة ومواضيع أخرى]
  ١٩٢٢ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي ÷ قال: «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهنّ وثديهنّ(١)».
  قال أبو جعفر: لا ينظر نظرة يهواها القلب.
  ١٩٢٣ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن بكر بن عبدالله المزني قال: زوّج رجل أعرابي ابنته، فاستاق مهرها وذهب به ومات، فجاءت الجارية وإخوتها إلى عمر فقالوا: ميراث أبينا، وقالت الجارية: مهري، فقال لها عمر: إن وجدتِ مهرك بعينه فخذيه، وإن لم تجديه فلا أرى لك على أبيك شيئاً](٢).
  ١٩٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبدالرحمن، عن سفيان بن عيينة، قال: سأل عبيدالله ابن أبي يزيد ابن عباس، عن رجل اشترى جارية وهي حامل، أيطأها؟ فقال: لا. وقرأ عليه ابن عباس: {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}[الطلاق ٤].
  ١٩٢٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبدالرحمن، عن سفيان، عن عبيدالله قال: سألت ابن عباس، عن رجل أصاب امرأة حراماً أيتزوجها؟ قال: «نعم، ذاك حين أصاب الحلال».
(١) في (و): وبدنهنّ.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و) عن نسخة الشريف فقط.