باب تسمية عدد الطلاق
  عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: أتى النبي ÷ رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ} فأين الثالثة؟ فقال رسول الله ÷: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة».
  ١٩٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قول الله ø: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ} قال السدي: «كان أهل الجاهلية يطلقون مائة تطليقة أو أقل ثم يراجعونها، فأنزل الله ø: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ ...} [قوله: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ}](١) فهو وقت للمسلمين، فمن شاء راجع امرأته في الثنتين(٢) ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن شاء طلقها في الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ}[البقرة: ٢٣٠]: شروط الله، وهذا في التقديم والتأخير، جعل الطلاق والثالثة مع الطلاق مرتين.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٢) في (ب): الاثنتين.