أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب تسمية عدد الطلاق

صفحة 146 - الجزء 2

  عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: أتى النبي ÷ رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ} فأين الثالثة؟ فقال رسول الله ÷: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة».

  ١٩٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قول الله ø: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ} قال السدي: «كان أهل الجاهلية يطلقون مائة تطليقة أو أقل ثم يراجعونها، فأنزل الله ø: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ ...} [قوله: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ}]⁣(⁣١) فهو وقت للمسلمين، فمن شاء راجع امرأته في الثنتين⁣(⁣٢) ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن شاء طلقها في الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ}⁣[البقرة: ٢٣٠]: شروط الله، وهذا في التقديم والتأخير، جعل الطلاق والثالثة مع الطلاق مرتين.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٢) في (ب): الاثنتين.