أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين

صفحة 155 - الجزء 2

باب من قال عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين

  ١٩٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، فإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام).

  ١٩٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله تعالى: {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ} قال: وكان علي بن أبي طالب # يقول: (أجلها آخر الأجلين إن وضعت حملها، وقد بقي من الأجل يوم واحد فلا تنكح حتى تستوفي عدة الأجل بالشهور والأيام أربعة أشهر وعشرا، وإن لم تضع ثمانية أشهر أو سبعة، أو أقل من ذلك، فإن زوجها أحق برجعتها ما لم تتم ثلاث تطليقات).

  ١٩٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي خالد، عن عامر قال: كان علي # يقول في المتوفى عنها [زوجها⁣(⁣١)]: (آخر الأجلين)، وكان عبدالله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها.

  ١٩٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين).


(١) زيادة من (ب).