باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها [رجل] غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق
  وأبيّ بن كعب، قالا: (هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولو تزوجت أربعة).
  ٢٠٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم قال: أخبرنا(١) ابن أبي ليلى، عن مزيدة(٢) بن جابر، عن أبيه، عن علي # قال: (هي على ما بقي من الطلاق الأول).
  ٢٠٢٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، وحدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي وأُبَيّ قالا: (هي على ما بقي).
  ٢٠٢٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدتها، قال: (هي على ما بقي).
  ٢٠٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن مزيدة بن جابر، عن علي # قال: (لا يهدم الزوج إلا الثلاث).
  ٢٠٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد، عن عبدالرحيم [بن سليمان(٣)]، عن أبي بردة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في الرجل يطلق امرأته واحدة أو ثنتين فتتزوج غيره ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت ثم يتزوجها الأول قالا: «يهدم دخول الآخر طلاق الأول».
(١) في (ب): حدثنا.
(٢) هو مزيدة بن جابر. مزيدة عن أبيه عن علي. (طبقات). وابن أبي ليلى المذكور محمد بن عبدالرحمن أبي ليلى فليعلم ذلك. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).
(٣) زيادة من (و). وفي (ب): سلمان.