أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق إذا كان وقت كذا وكذا

صفحة 172 - الجزء 2

باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق إذا كان وقت كذا وكذا

  ٢٠٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا⁣(⁣١) محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي في رجل قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق؟ قال: «إن تبين حملها اجتنبها، وأجلها أن تضع حملها، فإن كان طلاقه إياها ثلاثاً، فليس منها في شيء حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها، قلت: رحمك الله إن تزوجت زوجاً غيره فمات قبل أن يقربها أو طلقها قبل أن يقربها؟ قال: لا، حتى يذوقها وتذوقه، ولكن إن كان طلق واحدة أو اثنتين فأجلها أن تضع حملها، ثم هو خاطب كغيره إن شاءت تزوجته، وإن شاءت تركته». وقال عطاء: إذا قال الرجل لامرأته: «إذا حملت فأنت طالق، أعجبني أن يجتنبها ساعة تطهر، فإن المرأة ربما تعلقت يومها». وأما طاووس فتابع أبا جعفر، وعبدالله بن بريدة، قال محمد: قول أبي جعفر نفس الحكم، وقول عطاء احتياط وتوقّي.

باب المرأة تملك من زوجها شيئاً

  ٢٠٥٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن عطاء، عن ميسرة، عن علي # أنه قال: (إذا ملكت المرأة من زوجها شيئاً بانت منه).


(١) في نسخة القاضي: أخبرنا.