باب مقدار نفقة المطلقة والمطلقة تعتد بالحيض ثم يرتفع قبل أن تنقضي عدتها
  محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر، عن متعة المطلقة هل لها حد؟ فإن الله ø يقول: {عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}[البقرة: ٢٣٦]، قال: «ما لها حد غير أن الحسن بن علي كان مما يمتع بالخادم والوصيف(١)».
باب مقدار نفقة المطلقة والمطلقة تعتد بالحيض ثم يرتفع قبل أن تنقضي عدتها
  ٢٠٩١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن منهال، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي #: «أنه فرض لامرأة وخادمها على زوجها اثني عشر درهماً في كل شهر(٢) أربعة للخادم، وثمانية للمرأة، منها درهمان للقطن والكتان».
  ٢٠٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن علي بن حكيم، عن ابن إدريس(٣)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان(٤)، قال: كان جدي حبان تزوج امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية فحاضت حيضة، ثم ارتفع حيضها، فمكثت سنة ثم مات [الزوج(٥)] فاختصموا إلى عثمان فسأل علياً، فقال: (اقسم الميراث بينهما)، فقال عثمان: هذا رأي ابن عمك.
(١) الوصيف كأمير: الخادم والخادمة. اهـ فلعلّ المراد الأخير لئلا يكون تكراراً.
(٢) في (ب): على زوجها في كل شهر اثني عشر درهماً.
(٣) هو عبدالله بن إدريس. (هامش أ، ب).
(٤) قال في الطبقات: حَبَّان بفتح أوّله وتثقيل الموحدة ثم ألف ونون. هكذا السماع.
(٥) زيادة من (ب).