باب من قال من خير فقد طلق
  الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة، قال: فضحك وقال: (أما أنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فخالفني وإيّاه فقال: إن هي اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحقّ بها).
  ٢٢٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن الهرار(١) الرؤاسي: أن عدي بن فرس(٢) جعل له نعلاً وطيلساناً على أن يخير امرأته ثلاثاً؛ فخيرها فاختارته كل ذلك تختاره، ففرق علي بينهما.
  ٢٢٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في التخيير قال: كان علي يقول: (إذا اختارت نفسها فتطليقة بائنة، وإن اختارت زوجها فتطليقة يملك رجعتها)، وكان عمر وعبدالله وعائشة يقولون: «إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فتطليقة يملك [بها(٣)] الرجعة(٤)».
(١) في الطبقات بمعجمتين، وفي الجداول أعجم الأولى وأهمل الثانية، والصواب: الهزهاز كما في الجامع الكافي وسنن سعيد بن منصور، وهو الهزهاز بن ميزن الرؤاسي ترجم له ابن خياط والعجلي وغيرهما وهو الراوي عن عدي بن فرس.
(٢) في الطبقات: عدي بن فرس بفاء ثم مهملة ... إلخ.
(٣) ساقط من (ب، و).
(٤) قد تعارضت الروايات في هذا الباب والذي قبله، والصحيح ما رواه الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا خيّرها فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن ...) الخبر. وكذا ما تقدّم من رواية الباقر # عن أمير المؤمنين #، وقدحه في الروايات عن أمير المؤمنين # بخلاف ذلك، وعن رسول الله ÷ في تخييره لنسائه، وغير ذلك من الروايات فهي أصحّ وأرجح، والله الموفق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).