باب اللعان
  عبدالله بن عمرو قال: قال عبدالله بن عمرو: يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها فتأذن لي أن أكتبها؟ قال: نعم، فكان فيما وجدنا من كتبه أن رسول الله ÷ قال: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم». قال محمد: «هذا حسن عن النبي ÷ وهو المعمول به».
  ٢٣١٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن النبي(١) ÷ لاعن بِحَبَلٍ».
  قال محمد: أهل الكوفة يلاعنون بالولد وبالقذف، ولا يلاعنون بالحبل، وأهل المدينة يلاعنون بنفي الولد وبالحبل ولا يلاعنون بالقذف، فقيل لأهل الكوفة: إن النبي ÷ قد لاعن بحبل، فقالوا: النبي ÷ كان يعلم، فمن كان يعلم مثل النبي ÷ فذلك إليه.
  ٢٣٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه كان يقول: (إذا قذف الرجل امرأته جُلد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة). قال محمد: «هذا لا يستعمل(٢)».
  ٢٣٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال في رجل أدخلت عليه امرأته فقال: لم أجدها عذراء، قال: (لا يُصدّق، وإن قذفها جلد).
(١) في (ب): رسول الله.
(٢) بل يُحْمَل على أنه إذا لم يحصل بينهما لعان، ويدلّ على ذلك قوله أو ميتة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).