أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[بيع الخمر والخنزير ونحوهما]

صفحة 274 - الجزء 2

[بيع الخمر والخنزير ونحوهما]

  ٢٤٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها، وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه».

  ٢٤٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي أسامة، عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول عام فتح مكة: «إن الله ورسوله حرّما بيع الخنازير، وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام».

[التحري في المكسب]

  ٢٤٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي الفرات، عن أبي مالك الأحمري، قال: دخلت على حذيفة وهو يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس تعاهدوا أرقّاءكم وانظروا من أين يأتونكم بضرائبهم⁣(⁣١) فإنه لا ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة، ألا وإن بائع الخمر وساقيها كشاربها، ألا وإن مقتني الخنزير وبائعه ومبتاعه كآكله.

  ٢٤٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي خالد الأحمر، عن حزام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر: «نهى رسول الله ÷ عن خراج⁣(⁣٢) الأمة إلا أن تكون في عمل واصب»، قال محمد: [يعني⁣(⁣٣)] لا تفجر إن لم تقوَ على ما جعل عليها، والواصب هو الدائم.


(١) أي: كسبهم. وفي (و): بصرامهم.

(٢) هو أن يعاملها على أن تعطيه في اليوم ديناراً أو أقل أو أكثر، وما اكتسبت غيره فلها.

(٣) زيادة من (ب، و، وهامش أ).