[بيع الخمر والخنزير ونحوهما]
[بيع الخمر والخنزير ونحوهما]
  ٢٤٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها، وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه».
  ٢٤٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي أسامة، عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول عام فتح مكة: «إن الله ورسوله حرّما بيع الخنازير، وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام».
[التحري في المكسب]
  ٢٤٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي الفرات، عن أبي مالك الأحمري، قال: دخلت على حذيفة وهو يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس تعاهدوا أرقّاءكم وانظروا من أين يأتونكم بضرائبهم(١) فإنه لا ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة، ألا وإن بائع الخمر وساقيها كشاربها، ألا وإن مقتني الخنزير وبائعه ومبتاعه كآكله.
  ٢٤٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي خالد الأحمر، عن حزام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر: «نهى رسول الله ÷ عن خراج(٢) الأمة إلا أن تكون في عمل واصب»، قال محمد: [يعني(٣)] لا تفجر إن لم تقوَ على ما جعل عليها، والواصب هو الدائم.
(١) أي: كسبهم. وفي (و): بصرامهم.
(٢) هو أن يعاملها على أن تعطيه في اليوم ديناراً أو أقل أو أكثر، وما اكتسبت غيره فلها.
(٣) زيادة من (ب، و، وهامش أ).