[بيع اللبن في الضرع أو خلطه بماء]
  للنبي ÷، فقال: باع(١) آخرته بدنياه.
[بيع اللبن في الضرع أو خلطه بماء]
  ٢٤٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمر بن فروج القتات، عن رجل يقال له حبيب بن الزبير، عن عكرمة قال: «نهى رسول الله ÷ أن يباع اللبن في الضروع أو سمن في لبن».
  ٢٤٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: «نهى رسول الله ÷ أن يشاب لبن بماء للبيع».
  ٢٤٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا يُشترى اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها».
  ٢٤٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن وهب بن عقبة، قال: سألت الشعبي، عن قوم يتبايعون ألبان البقر أياماً معلومة ثم يبيعونها؟ قال: «لا يصلح إلا يداً بيد».
(١) يحمل على أنه علم منه أنه لا يبالي بالأيمان أو أنه لا يكفّر والله الموفق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).