[أجرة الحجام]
  سمعت(١) محمد بن منصور يقول: بيع ما ليس عندك أن يسومك الرجل بالشيء فتقاطعه على الثمن، ثم تشتريه، ثم تدفعه إليه، وربح ما لم يضمن، تشتري الشيء فتبيعه قبل أن تقبضه، أو يكون مع الشريك فتبيعه قبل أن تقاسمه(٢) إياه، وشرطين في بيع تقول: قد بعتك هذا بكذا وكذا، على أن الدينار بكذا وكذا.
  ٢٤٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # فيمن باع سلعة بها داء فجاء المبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه داءً أو عواراً: (ردت إليه سلعته).
[أجرة الحجام]
  ٢٤٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت علياً # يقول: (احتجم رسول الله ÷ ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟» فقال(٣): صاعان، فوضع عنه صاعاً، وأمرني فأعطيته صاعاً).
  ٢٥٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه».
(١) في (ب): قال.
(٢) في (و): يقاسمك.
(٣) في (أ، د، هـ): قال.