[في اللقطة ومن سبق إلى مباح]
  حتى إذا كنت ببعض الطريق لقيني رجل فأربحني [فيه(١)] نصف دينار فبعته منه، ثم رجعت إلى السوق فاشتريت لك كبشاً بدينار، فأقبلت به حتى إذا كنت ببعض الطريق لقيني رجل فأربحني فيه نصف دينار فبعته، ثم رجعت إلى السوق فاشتريت لك كبشاً بدينار وهذا هو الدينار(٢) ربحته لك، قال: «بئس ما صنعت يا ابن عوف، كنا سميناه أضحية. خذ هذا الدينار فتصدق به ولا تعودن في شيء(٣) من هذا».
  ٢٥١٥ - وبه قال محمد بن منصور في رجل في يده مال لرجل فاتّجر في المال بغير إذن صاحبه، فربح فيه ربحاً فينبغي له أن يعلم رب المال بذلك، ويتصدق بالربح ولا يطيب عندنا الربح لرب المال؛ لأنه كان مضموناً، ولا يطيب له ربح [مال](٤) مضمون، ولا يطيب الربح للذي كان في يده المال؛ لأنه كان بمنزلة الغاصب، ولا يطيب ربح مال مغصوب(٥).
[في اللقطة ومن سبق إلى مباح]
  ٢٥١٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال في ورق(٦) وجد في قرية خربة قال: (تعرّف فإن لم يُعرف
(١) زيادة من (ب، د، و).
(٢) في (و): وهو ذا الدينار. وفي (د): وهو ذا هو والدينار. وفي (ب): هو والدينار.
(٣) في (ب): لشيء.
(٤) زيادة من (ب، و).
(٥) وفي (ب): ولا ربح للذي في يده مال مغصوب.
(٦) أي: نقد. (هامش أ). وفي (أ، ج، د، هـ، هامش ب): في رقٍّ.