باب الحد في الزنا والسرقة
باب الحد في الزنا والسرقة
  ٢٥٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل يقر بالزنا كم يردد؟ وقال(١): ذكر عن النبي ÷: «أنه ردد ماعز بن مالك الأسلمي أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه».
  والسارق إذا قطع والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر واعترف، أو كان حملاً بعدما تضع كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي # وكان يقول إذا أمر بالضرب: (أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه) وكان يقول: (اتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما وجهه وعينيه)، وأما المرجوم من الرجال فيحفر له حفرة يقوم فيها إلى سرته، وأما المرأة فيحفر لها إلى ثدييها(٢)، فيرجم جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا. والسوط الذي يضرب به المجلود يكون سوطاً بين الغليظ والدقيق.
  ٢٥٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #: «أنه رجم امرأة بالكوفة فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام(٣) الناس صفاً، ثم رمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس».
  ٢٥٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن
(١) في (و): قال.
(٢) في (أ، ج، هـ): ثديها. هنا وفي الموضع الآتي.
(٣) في (و): أقام.