أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[أين تكره إقامة الحدود]

صفحة 318 - الجزء 2

  وهو نائم، فأتى به النبي ÷ فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا نبي الله هو له، فقال النبي ÷: «فهلا قبل أن تأتيني به».

  ٢٦٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، قال: بات صفوان بن أمية في المسجد فسرق رجل رداءه من تحت رأسه، فأتى به النبي ÷ فأمر بقطع يده فقال⁣(⁣١): يا رسول الله هو له، لا تقطعه؛ قال: «فهلا قبل أن تأتيني به يا أبا أمية» فقطعه؛ فعرف المسلمون أن عفو الحد يجوز بينهم ما لم ينته إلى الإمام.

[أين تكره إقامة الحدود]

  ٢٦٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله: {وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ}⁣[آل عمران ٩٧] قال: إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يتابع ولم يؤذ ولم يجالس حتى يُعرض فيخرج؛ فإذا أصابه في الحرم أقيم عليه.

  ٢٦٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن عبدالله، عن وكيع، عن محمد بن عبدالله الشعيثي⁣(⁣٢)، عن العباس بن عبدالرحمن، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ÷: «لا يقام الحد في المساجد، ولا يُستقاد فيها».

  ٢٦٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان⁣(⁣٣)، عن ابن فضيل، عن


(١) في (ب): وقال.

(٢) الشعيثي: آخره مثله أفاده في الخلاصة. (هامش ب).

(٣) هو سفيان بن وكيع أفاده في الطبقات. (هامش أ، ب).